أقر قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة عدة ضوابط صارمة لوضع اللافتات والإعلانات، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وضمان السلامة العامة. ويُلزم القانون الجهات المعنية بقواعد صارمة لعدم مخالفة أحكامه، حيث قد يترتب على المخالفة إزالة الإعلان على نفقة المخالف، بالإضافة إلى تحميله النفقات والرسوم المقررة قانونًا.
العقوبات المقررة للمخالفين
نص القانون على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة بالمخالفة لأحكامه أو القرارات المنفذة له، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، مما يعني أن كل مخالفة مستقلة تستوجب عقوبتها الخاصة.
إزالة الإعلان وإلزام المخالف
في جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة، وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم، جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن، خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة، أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص. فإذا انقضى هذا الميعاد، جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
حالات الإزالة الفورية
يكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو إعاقة حركة المرور. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وعدم الإضرار بالشكل العام أو السلامة العامة.



