تعديل لائحة المرور: اشتراط شهادة استعلام أمني للتراخيص
تعديل لائحة المرور: شهادة أمني للتراخيص

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم الأحد 17 مايو 2026 قراراً جديداً من وزارة الداخلية يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور. القرار رقم 800 لسنة 2026، الصادر عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، يقضي بإضافة بند جديد إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي صدرت أصلاً بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

تفاصيل التعديل الجديد في لائحة المرور

وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية، فقد تم إضافة بند برقم (5) إلى المادة 254، ينص على ضرورة تقديم "شهادة استعلام أمني" صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة. وتأتي هذه الشهادة لإثبات توافر الشروط المنصوص عليها في البند (5) من المادة 35 والمادة 36 من قانون المرور، وذلك وفقاً لنوع الترخيص المطلوب. ويُعد هذا الإجراء خطوة جديدة لتعزيز الضوابط الأمنية في عملية إصدار تراخيص المرور.

موعد تطبيق القرار

وأكد القرار على إلغاء كل ما يخالف أحكامه، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، بعد صدوره رسمياً بتاريخ 14 مايو 2026. وبذلك، يصبح ساري المفعول بدءاً من 18 مايو 2026، حيث يتعين على المتقدمين للحصول على تراخيص المرور تقديم شهادة الاستعلام الأمني ضمن المستندات المطلوبة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

يأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة الداخلية لتحسين إجراءات التراخيص وتعزيز الأمن على الطرق، بما يضمن استيفاء جميع الشروط القانونية والأمنية قبل منح الترخيص. ويُتوقع أن يسهم القرار في تقليل المخالفات والحوادث المرورية من خلال التحقق من خلفية المتقدمين.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي