حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الضوابط المنظمة لتعاقد الجهات الحكومية مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، إلى جانب وضع قواعد واضحة بشأن ترقية الموظفين وشغل الوظائف القيادية داخل الجهاز الإداري للدولة.
شروط التعاقد مع ذوي الخبرات
نصت المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على جواز تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع أصحاب الخبرات النادرة في حالات الضرورة، وذلك وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة. واشترط القانون ألا يتوافر داخل الوحدة الحكومية أو الجهات التابعة لها موظف يمتلك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب يمكن الاستعانة به، مع ضرورة ألا تقل خبرة المتعاقد معه عن 10 سنوات في مجال التخصص. كما ألزم القانون بعدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور والدخول، وحدد مدة التعاقد بحيث تكون لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات. وأوضح القانون أن إتمام التعاقد يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
ضوابط الترقية وشغل الوظائف القيادية
وفيما يتعلق بالترقيات، حددت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية القواعد المنظمة لشغل الوظائف القيادية والترقية داخل الجهات الحكومية. ونصت المادة على أن تكون الترقية بقرار يصدر من السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبق مباشرة الوظيفة المُرقى إليها في المستوى والمجموعة الوظيفية ذاتها، مع ضرورة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة الجديدة. وأشار القانون إلى أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تتم بالاختيار، استنادًا إلى تقارير تقويم الأداء وعناصر الامتياز المثبتة بملف الخدمة. كما نص القانون على أن الترقية لباقي الوظائف التخصصية تكون أيضًا بالاختيار، وفق النسب المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون.



