ضوابط التبليغ عن ولادات المصريين بالخارج وفق قانون الأحوال المدنية
ضوابط التبليغ عن ولادات المصريين بالخارج

نظم قانون الأحوال المدنية ضوابط وإجراءات التبليغ عن وقائع الميلاد للمصريين المقيمين خارج البلاد، بهدف ضمان إثبات المواليد في السجلات الرسمية.

مهلة التبليغ عن المواليد والوفيات في الخارج

وفقًا للمادة (58) من القانون، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين في الخارج أو أثناء السفر إلى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو تاريخ الوصول إلى الدولة الأجنبية. ويكون التبليغ من المكلفين به، ويقدم إلى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي وقعت فيها الواقعة أو الوصول، أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.

التبليغ الداخلي خلال 15 يوماً

وبحسب المادة (19)، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد داخل البلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، مشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

صحة التسجيلات الأجنبية

وحسب المادة (9)، كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.

سجلات القنصليات

ووفق المادة (10)، تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

نماذج السجلات والخدمات

وفي المادة (11)، تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون. ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين، كل في دائرة اختصاصه، الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها.

حجية السجلات الرسمية

ووفق المادة (12)، تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي. ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

سرية بيانات الأحوال المدنية

وطبقاً للمادة (13)، تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين، التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة، سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقاً لأحكامه. وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سراً قومياً، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، وفقاً للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.

الاطلاع على السجلات بقضاء أو نيابة

وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قراراً بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها، وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات، أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات، إلا إذا كان هذا المستند محلاً لتحقيق في تزوير.