فرض قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على مزاولة عمليات التدريب في مصر، حيث اشترط اتخاذ شكل شركة والحصول على ترخيص من الوزارة المختصة مقابل رسوم محددة، وذلك في إطار تنظيم سوق التدريب ورفع كفاءة المنظومة.
ضوابط مزاولة التدريب
وفقًا للمادة 22 من قانون العمل، لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان جدية الجهات القائمة على التدريب وقدرتها على تقديم خدمات متميزة.
الاستثناءات من الضوابط
ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من المادة 22 عدة جهات، منها: منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، والتي تزاول عمليات التدريب. كما تستثنى جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
إجراءات الترخيص والرسوم
ونصت المادة 23 من القانون على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة 22. ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومنحه، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها. كما يُحدد القرار قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
التزامات الوزارة
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط سوق التدريب وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة استثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي لا تهدف للربح.



