النواب يوافق على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الصحة والصناعة
النواب يوافق على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث نص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون تأتي في ظل متابعة وتنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

السلع المعفاة من الضريبة

اشتمل مشروع القانون على 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكرراً)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون.

وجاءت الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، منها إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5%) على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5%) بدلاً من (14%)، بهدف دعم القطاع الصحي. كما تم دعم ومساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت)، أسوة بما هو مطبق حالياً من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

زيادة مدة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات

نصت التعديلات على زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين. كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم إعفاؤها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، مثل أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.

كما تم تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح 4 فترات ضريبية متتالية (أربعة شهور متتالية) بدلاً من ست فترات ضريبية متتالية (ستة أشهر متتالية)، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

حصر المجتمع الضريبي وإعفاءات جديدة

شملت التعديلات حصر وضبط المجتمع الضريبي من خلال إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع مراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبئاً ضريبياً، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل. كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.

كما تم إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة. وتم توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التميز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.

استبعاد الغاز الطبيعي من الإعفاءات

نصت التعديلات على استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالاً لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (20 جنيهاً / ألف قدم مكعب) طبقاً لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

خصم ضريبي للمكلف

ونصت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة (28 مكرراً) من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محلياً في موضع مساوٍ للمستورد منها والمعفي بالكامل من الضريبة.

كما نصت المادة الثالثة على إلغاء المسلسلين رقمي (8) و(10) من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة (14%)، وذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.