أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول فيه السائل: «دخلت المسجد ولحقت الجماعة وهم راكعون، فكبرت تكبيرة واحدة للركوع، ثم علمت أنه كان يجب أن أكبر تكبيرة الإحرام أولًا، فما حكم صلاتي؟».
تفصيل الحكم من أمين الفتوى
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأكمل أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام أولًا وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع، لكن في حال وقوع تكبيرة واحدة فقط فالحكم يختلف بحسب حال المصلي وقت التكبير.
الحالة الأولى: القيام
أشار إلى أن الحالة الأولى تكون إذا كبر المصلي هذه التكبيرة وهو أقرب إلى القيام، ففي هذه الحالة تُحسب تكبيرة الإحرام، سواء نواها تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع، أو حتى لم ينوِ شيئًا محددًا، لأن بعض الفقهاء، ومنهم الحنفية، يرون أن الموضع هنا موضع فرض، فينصرف التكبير إليه، وتكون الصلاة صحيحة ولا حرج فيها.
الحالة الثانية: الركوع
أضاف أن الحالة الثانية تكون إذا كبر المصلي وهو أقرب إلى الركوع، فهنا لا تُحسب هذه التكبيرة تكبيرة إحرام، وبالتالي لا تصح الصلاة، ويلزمه إعادتها.
أكد أن العبرة في صحة الصلاة هنا بحال المصلي وقت التكبير، هل كان أقرب إلى القيام أم إلى الركوع، مشددًا على أهمية الحرص على أداء تكبيرة الإحرام على وجهها الكامل خروجًا من الخلاف وتحقيقًا للأكمل.
حكم من أدرك الإمام بعد القيام من الركوع
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه.
أضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ذهبت إلى المسجد متأخرًا في صلاة العشاء فصليت ما فاتني ثم دخلت في الصلاة مع الإمام وكان قد ركع فما الحكم؟»: أنه إذا دخلت في الصلاة بعد رفع الإمام منه فيجب عليك أن تأتي بركعة كاملة ولا يحتسب ما أدركته مع الإمام - بدون الركوع - ركعة تامة، ولا يجوز لك أن تأتي بما فاتك ثم تدخل مع الإمام فى الصلاة وإنما الترتيب أن تدخل مع الإمام ثم تأتى بما فاتك فيكون ما صليته مع الإمام هو أول صلاتك.



