أكد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر يتم وفق نظام الإخطار، مما يضمن تسهيل إجراءات إنشاء مؤسسات المجتمع المدني، مع وضع إطار قانوني ينظم عملها ويحدد حقوقها والتزاماتها.
شروط تأسيس الجمعيات الأهلية
نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي على أن الجمعية تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد تقديم الإخطار إلى الجهة الإدارية المختصة، وفق النموذج المعد لذلك، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، في إطار دعم الدولة للعمل الأهلي وتعزيز دوره في المجتمع.
وأوضح القانون أن الحد الأدنى لتأسيس الجمعية لا يقل عن 10 مؤسسين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا، مع ضرورة استيفاء عدد من المستندات الرسمية لإتمام إجراءات التأسيس.
المستندات المطلوبة للتأسيس
تشمل المستندات المطلوبة تقديم 4 نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من المؤسسين، إلى جانب نسختين من لائحة النظام الداخلي المالي والإداري، وصحيفة الحالة الجنائية لكل مؤسس، بالإضافة إلى إقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.
كما ألزم القانون بوجود مقر قانوني مناسب للجمعية داخل مصر، مع تقديم سند قانوني يثبت حق شغله، فضلًا عن سداد رسم القيد المقرر، والذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
أهداف القانون
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حرية ممارسة العمل الأهلي، وضمان الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز دورها التنموي والخدمي في مختلف المحافظات.



