حدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المعروف إعلامياً بقانون السايس، رسوم استخراج رخصة مزاولة مهنة السايس بما لا يجاوز 2000 جنيه. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل الرسوم والشروط والمستندات المطلوبة.
رسوم رخصة السايس
نص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة إلى لجنة مختصة تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتكون الرخصة سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص. ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يتجاوز 2000 جنيه.
شروط مزاولة مهنة السايس
وضع القانون شروطاً لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وهي:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة يوم تقديم طلب الترخيص.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً.
- الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول.
- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يرد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة إلغاء الرخصة بقرار مسبب في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تتجاوز القيمة المحددة.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس
أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة، وهي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
- المؤهل الدراسي أو مستخرج رسمي منه، أو شهادة محو أمية إذا لم يكن مثبتاً في البطاقة.
- ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- صورة من رخصة قيادة سارية مع إرفاق الأصل.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة صحية تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.



