تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً من شخص يقول: "حججت مرة واحدة عن نفسي، ثم حججت مرة واحدة عن جدتي المتوفاة. فهل يجوز أن أحج عنها مرة أخرى؟"
حكم تكرار الحج عن الغير
أجابت دار الإفتاء على السؤال بأنه لا مانع شرعاً من تكرار الحج عن الغير، أي أنه يجوز للشخص أن يحج عن المتوفي أكثر من مرة، سواء كان ذلك عن نفس الشخص أو عن أشخاص مختلفين.
حكم الحج عن ميت واحد من شخصين في نفس العام
ورد إلى دار الإفتاء سؤال آخر: "مات أحد أقاربي ولم يؤد فريضة الحج، فذهبت إلى مكة وشرعت في أداء فريضة الحج عنه، وكنت قد أديت فريضة الحج عن نفسي منذ خمسة أعوام. وبعد عودتي علمت أن أحد إخوة المتوفى أدى فريضة الحج عنه في نفس العام، فما الحكم؟"
أجابت الإفتاء بأنه لا مانع شرعاً من أداء حجتين عن ميت واحد من شخصين مختلفين في عام واحد، وتقع واحدة منهما عن حجة الإسلام، والأخرى تطوعاً، وذلك بشرط أن يكون الحاج عن الغير قد أدى الفريضة عن نفسه أولاً.
حكم أداء فريضة الحج عن الميت الذي كان مستطيعاً
أوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في وجوب أداء فريضة الحج عمن مات دون أن يؤديها عن نفسه مع توفر شرط الاستطاعة.
- المذهب الحنفي والمالكي: يريان أن الموت يسقط عنه الحج ما لم يوصِ، وذلك فيما يتعلق بأحكام الدنيا، أما في الآخرة فيؤاخذ على تقصيره. لكن إذا أوصى بالحج عنه قبل وفاته لزم الورثة تنفيذ وصيته في حدود ثلث التركة وجوباً، وإذا تجاوزت تكلفة الحج ثلث التركة جاز تنفيذها إذا أجازها الورثة.
- المذهب الشافعي والحنبلي: يريان أن من مات ولم يحج بعد توفر شرط الاستطاعة، فإن الموت لا يسقط عنه الحج، ويجب على ورثته شرعاً أداء الحج عنه من تركته قبل توزيعها، سواء أوصى الميت أو لم يوصِ؛ لأنه دين استقر في ذمته فلم يسقط بموته، فيجب الإتيان به من جميع المال كدين الآدمي.
وبناءً على ذلك، فإن تكرار الحج عن الجدة المتوفاة جائز شرعاً، سواء كان ذلك من نفس الشخص أو من شخص آخر، مع مراعاة أن يكون الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولاً.



