في اليوم العالمي للصحافة.. ضوابط تصحيح المعلومات الخاطئة وفق القانون
ضوابط تصحيح المعلومات الخاطئة في اليوم العالمي للصحافة

في اليوم العالمي للصحافة، وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رسالة إلى الجمعية العمومية وجموع الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجاء في نص رسالته: "تحية لكل صحفي يدافع عن الحرية، تحية لكل صحفي يصر على كشف الحقيقة، تحية لكل صحفي يحمل أمانة الكلمة ويلتزم بمواثيق المهنة، ويؤدي عمله بمهنية، ويعبر عن الناس رغم التحديات. تحية لكل صحفي دفع ويدفع ثمن دفاعه عن الحق والحقيقة والحرية."

وتوجه البلشي بالتحية للصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين الصامدين في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الوحشية، الذين علّموا معنى أن يكون الصحفي مهنياً وحراً، وأرسلوا بصمودهم ودمائهم رسالة لكل كارهي الحرية وأعدائها: أن الصحافة الحرة سلاح في يد الأوطان.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

كما حيا أكثر من 260 صحفياً فلسطينياً شهيداً و22 صحفياً لبنانياً ارتقوا أثناء تأدية واجبهم المهني، ودفعوا ثمن انتصارهم للحقيقة ودفاعهم عن حرية شعوبهم.

وأكد البلشي أن الحلم لا يزال قائماً بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين.

إجراءات ملزمة لتصحيح المعلومات الخاطئة

حدد قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام آليات دقيقة لإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتصحيح ما تنشره من معلومات خاطئة، مؤكداً على حق ذوي الشأن في تصويب ما يخصهم من أخبار خلال مدد زمنية واضحة وإجراءات ملزمة.

ونصت المادة 22 من القانون على أن يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر أو بث التصحيح – دون مقابل – خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام طلب التصحيح، أو في أول عدد أو أول بث يخص الموضوع ذاته، أيهما أسبق، وبما يتناسب مع مواعيد الطباعة أو البث.

وشددت المادة على أن يقتصر التصحيح على المعلومات المتعلقة بطالب التصويب، وأن يتم نشره بالطريقة ذات الإبراز التي ظهرت بها المعلومات الخاطئة. كما أوضحت أن نشر أو بث التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية إذا استوجب الأمر.

حالات الامتناع عن نشر التصحيح

حددت المادة 23 حالتين يحق فيهما للمؤسسة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح، وهما: وصول طلب التصحيح بعد مرور 30 يوماً على النشر أو البث، وإذا كانت المؤسسة قامت مسبقاً بتصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل تسلم الطلب.

وألزم القانون المؤسسات بالامتناع عن نشر أي تصحيح إذا تضمن جريمة أو مخالفات للنظام العام أو الآداب أو ما يخالف أحكام القانون.

وأكد التشريع أنه في حال امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر التصحيح خلال المواعيد المحددة، يكون لذوي الشأن الحق في التظلم لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لضمان بث أو نشر التصحيح.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي