حدد قانون الأحوال المدنية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التبليغ عن المواليد الجدد، بهدف ضمان سرعة قيد المواليد واستخراج شهادات الميلاد الرسمية.
مدة التبليغ والإجراءات
وبحسب المادة (19) من القانون، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، مشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
تسجيل المواليد في الخارج
وحسب المادة (9)، كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.
والمادة (10) تنص على أن تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
نماذج السجلات والاطلاع عليها
وفي المادة (11) تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون. ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين كل في دائرة اختصاصه الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها.
حجية السجلات
ووفق المادة (12) تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي. ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.
سرية البيانات
وطبقت للمادة (13) تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقاً لأحكامه. وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سراً قومياً، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقاً للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية. وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قراراً بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلاً لتحقيق في تزوير.
حالات عدم الاختصاص
وفي المادة (14) من قانون الأحوال المدنية، لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقاً به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.



