أصدرت محكمة النقض مجموعة من الأحكام والقرارات اليوم، والتي نستعرضها لكم، حيث قضت بتأييد صحة فوز المرشحين المعلنة أسماؤهم في دائرة المنتزه أول بالإسكندرية.
قرارات محكمة النقض بشأن انتخابات النواب
كما قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء برفض أربعة طعون على انتخابات مجلس النواب بدائرة النزهة. وفي سياق متصل، حجزت المحكمة الطعون المقدمة على انتخابات دائرة نجع حمادي بقنا لجلسة العاشر من يونيو للحكم.
وأصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا في الطعن الانتخابي رقم 24 لسنة 96 قضائية، انتهى إلى عدم قبول الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا، وذلك لعدم اختصام النائب الفائز في صحيفة الطعن.
الأساس الدستوري والقانوني لاختصاص محكمة النقض
ووفقًا للمادة 107 من الدستور، تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
كما تنص المادة 210 من الدستور على أنه تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات النيابية ونتائجها. ونصت المادة 55 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاقتراع والفرز يكون أمام المحكمة الإدارية العليا.
ونصت المادة 29 من قانون مجلس النواب على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية. ووفقًا لتلك النصوص، فإن الاختصاص بنظر المنازعات الانتخابية يقوم على قاعدة دستورية محكمة، وهي أن كل نزاع يقع قبل اكتمال العضوية فهو من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، وأن كل طعن يوجه إلى عضوية اكتسبت فعلًا يكون من اختصاص محكمة النقض. وبذلك يكون اكتساب عضوية مجلس النواب هو المعيار الفاصل بين اختصاص المحكمتين.
اكتساب العضوية وموعد اليمين الدستورية
إلى ذلك، فإن صفة العضوية يكتسبها المرشح منذ إعلان نجاحه في الانتخابات، وليس من تاريخ أداء اليمين الدستورية التي تعد شرطًا لمزاولة العضوية وفقًا لنص المادة 37 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، أو من تاريخ أول انعقاد للمجلس.



