ضوابط إعداد تقرير خطة التنمية للعرض على مجلس الشيوخ
ضوابط إعداد تقرير خطة التنمية لمجلس الشيوخ

تجهز لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقريراً عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2028-2030، وذلك لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ضوابط إعداد التقرير وفقاً للائحة الداخلية

حددت المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الضوابط المتعلقة بإعداد تقرير اللجنة الاقتصادية عن خطة التنمية، حيث تنص على أن تقدم اللجنة تقريراً عاماً عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وأهدافها في كافة المجالات.

مناقشة التقرير في الجلسات

وتنص المادة 133 على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناءً على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

اقتراحات التعديل والتصويت

وتنص المادة 134 على أنه لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس. وتنص المادة 135 على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

إحالة مشروع الخطة إلى اللجنة الاقتصادية

يشار إلى أن مجلس الشيوخ أحال مشروع خطة التنمية خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى اللجنة الاقتصادية وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن. وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مواد اللائحة ذات الصلة

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس. كما تنص المادة 131 على أنه يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي