نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024. وتنص المادة الأولى من القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن هذا القانون.
استمرار العمل ببطاقات اللاجئين السارية
أوضحت الجريدة الرسمية أن المادة الثانية تنص على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب.
كما تُعد البطاقات الصادرة عن المفوضية والتي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار سارية طوال هذه المدة، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة للوثائق، أيهما أقرب. وفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم هذه البطاقات إلى اللجنة الدائمة قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون واللائحة.
ويلتزم اللاجئون الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار بإخطار اللجنة الدائمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفقاً لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
تنظيم التعاون مع المفوضية السامية
تنص المادة الثالثة على أن تتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، فور نشر القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة.
كما تتولى اللجنة التنسيق مع المفوضية لاستلام جميع بيانات طالبي اللجوء الذين تقدموا إليها قبل تاريخ العمل بالقرار، وبيانات اللاجئين المعترف بهم من قبلها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مد المدد وإجراءات النشر
تنص المادة الرابعة على أنه يجوز مد المدد المحددة في المادتين الثانية والثالثة لمدد أخرى مماثلة، بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض اللجنة الدائمة. وتنص المادة الخامسة على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.



