لجنة اقتصادية النواب تناقش موازنة قطاع الأعمال العام غداً الثلاثاء
اقتصادية النواب تناقش موازنة قطاع الأعمال العام

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها غداً الثلاثاء، مشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، الخاصة بقطاع الأعمال العام، ويشمل ذلك ديوان عام قطاع الأعمال العام ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

مناقشة طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم وحدات سكنية

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن تضرر عدد كبير من عملاء بنك التعمير والإسكان والحاصلين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري التابع لصندوق دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل، والبالغة نسبة الفائدة عليه 5% و7%، والذين يواظبون على سداد الأقساط.

مناقشة الموازنة الجديدة في مجلس النواب

وعقدت اللجان النوعية، خلال الفترة الماضية، اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، بحضور ممثلي الحكومة، وتم الموافقة على موازنة بعض القطاعات. ومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة، قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشة مجلس النواب، حتى يتم العمل بها رسمياً في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء موعد العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026. يشار إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الاثنين الموافق من شهر يونيو المقبل.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

اجتماعات لجان مجلس النواب لمناقشة الموازنة

وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة الجديدة، إلى اللجان النوعية للمناقشة، بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة.

ضوابط التصويت على أبواب الموازنة العامة للدولة

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قد حددت ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة. ونصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على أن: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة باباً باباً، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، للعرض على الجلسة العامة للمجلس في الفترة المقبلة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة عن الموازنة الجديدة

وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريراً عاماً عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريراً عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس. كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في مجلس النواب

وتنص المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.

ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة الموازنة الجديدة

كما تنص المادة 152 على أنه: لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل. وتنص المادة 153 من اللائحة على أنه: مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.