شروط الترشح للمجالس المحلية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
شروط الترشح للمجالس المحلية في القانون الجديد

شروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية وفق مشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، شروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية، حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشته خلال اجتماعاتها الإثنين المقبل. ويأتي هذا المشروع في إطار الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز اللامركزية والحكم المحلي في مصر.

نظام الترشح والتمثيل في القوائم الانتخابية

نص المشروع على أنه لا يجوز للمترشح الجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما يحظر عليه الترشح لأكثر من مجلس محلي واحد. ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، مع تخصيص عدد مساوٍ من الاحتياطيين. ويهدف هذا إلى ضمان استمرارية العملية الانتخابية في حال حدوث أي طارئ.

كما أقر المشروع تخصيص نسب محددة في القوائم، حيث يُخصص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع آخر للمرأة، ونصف العدد للعمال والفلاحين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن القائمة مسيحيًا وذَا إعاقة على الأقل، مما يعكس التزامًا بالتنوع والتمثيل العادل في المجالس المحلية. ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لأي من هذه الشروط.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

المرونة في تشكيل القوائم والمتطلبات الحزبية

يسمح المشروع بأن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز تشكيلها من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو الجمع بين الحزبيين والمستقلين. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة في أوراق الترشح، لضمان الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.

ونص مشروع القانون على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم، مما يضمن استمرارية العمل دون انقطاع.

شروط العضوية والمستندات المطلوبة للترشح

وفقًا لمشروع القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في المترشح لعضوية المجالس المحلية ما يلي:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
  3. أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
  4. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونًا.
  5. أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي رشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

كما يحظر قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة، قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم. وينطبق هذا أيضًا على العمد والمشايخ، وشاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية أو موظفيها، ومديري المصالح، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، الذين لا يجوز لهم الترشح قبل تقديم الاستقالة وفق القواعد المنظمة.

المستندات والإجراءات القانونية للترشح

ألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

وفي المادة ٥٢، يقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية على النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد التي تحددها، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها. ويجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:

  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
  • شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
  • صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
  • إقرار ذمة مالية ولزوجته والأولاد القصر.
  • ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميا لحزب.
  • المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح والشروط القانونية.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، مما يعزز الجدية والمسؤولية في عملية الترشح. وفي المادة ٥٤، يسدد كل مترشح بالنظام الفردي مبلغًا يتم تحديده، ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم وفقًا لعدد أعضائها، لضمان التزام المترشحين بالعملية الانتخابية.