بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في مجلس النواب بحضور وزيرة التنمية المحلية
انطلقت أولى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية. وقد جاء هذا الاجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
تفاصيل مشروع القانون وشروط الترشح
يحدد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي تم تقديمه منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، شروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية. حيث نص المشروع على أنه لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي واحد.
كما اشترط المشروع أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، مع عدد مساوٍ من الاحتياطيين. ويتم تخصيص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع آخر للمرأة، ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحيًا وذَا إعاقة على الأقل.
آليات تشكيل القوائم الانتخابية
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يمكن تشكيلها من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة في أوراق الترشح. ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية أيًا من هذه الشروط.
مدة العضوية وشروطها
نص مشروع القانون على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. أما عن شروط العضوية، فقد اشترط المشروع ما يلي:
- أن يكون المترشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي رشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها.
استثناءات وشروط إضافية
لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة، قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم. كما لا يجوز للعمد والمشايخ، أو شاغلي وظائف السكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية أو أحد موظفيها، الترشح لعضوية المجالس المحلية للوحدات التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة.
إجراءات الترشح والمستندات المطلوبة
ألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته. ويقدم طلب الترشح لعضوية المجالس المحلية على النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات في المواعيد التي تحددها، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشح أعضائها.
يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء منها.
- صيغة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- إقرار ذمة مالية ولزوجته والأولاد القصر.
- ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميًا لحزب.
- المستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. كما يسدد كل مترشح بالنظام الفردي مبلغًا يتم تحديده، ويضاعف التأمين بالنسبة للقوائم وفقًا لعدد أعضائها.



