حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها، فأوضحت أن هذا الفعل محرم شرعًا إذا كان الخاطب كفؤًا للمخطوبة وتمت الخطبة بالفعل. أما إذا كان التحريض بسبب ظهور عيوب في الخاطب تجعل الاستمرار في الخطبة غير مرجح، وكان التحريض من باب النصيحة، فلا مانع منه شرعًا.
حدود التعامل بين الخاطب والمخطوبة بعد كتب الكتاب
ورد إلى دار الإفتاء سؤال آخر حول حدود التعامل بين الفتاة ومن كتب كتابها عليه، والفرق بينه وبين الزوج، وحكم خلع الحجاب أمام الخطيب أو زوج الخالة أو العمة. أوضحت الدار أنه بمجرد عقد القران بشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وولي وشهود وإعلان، يصبح عقد الزواج صحيحًا وتترتب عليه آثاره الشرعية. ومع ذلك، يجب احترام العرف السائد، فلا ينبغي للزوج معاشرة زوجته قبل الزفاف في منزله، لأن ذلك قد يسبب حرجًا للزوجة وأسرتها.
معاشرة الزوجين قبل الدخول
أكدت دار الإفتاء أن العرف يجب احترامه شرعًا استنادًا لقاعدة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا". وعليه، لا ينبغي للزوج معاشرة زوجته قبل انتقالها إلى بيته، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرج أو حمل أو فرقة، مما يضع الزوجة في موقف صعب. كما أن الخاطب قبل عقد القران يعتبر أجنبيًا عن خطيبته، فلا يجوز لها كشف شعرها أمامه، وكذلك زوج الخالة أو العمة لأنهما غير محرمين على التأبيد.



