حكم إعطاء الزكاة لبنات البنت
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من إعطاء مال الزكاة لبنات البنت، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة لتكون من باب العون والمواساة، حيث تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء والمساكين. واستندت الدار في فتواها إلى قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» (التوبة: 60).
شروط إخراج مال الزكاة للأقارب
أوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية ردًا على سؤال حول مدى جواز إخراج الزكاة لبنات البنت، أن الزكاة يجب أن تعطى لمن يستحقها حقًا من الفئات التي حددها الشرع. وأكدت أن الشرط الأساسي لإخراج المال من صاحبه لأي شخص هو أن يدفع الزكاة لمن لا تجب نفقته عليه، وإلا صار المزكي وكأنه يدفع المال لنفسه بطريق غير مباشر.
حكم إعطاء بنات البنت المطلقة
أشارت الدار إلى جواز إعطاء بنات البنت المطلقة من مال الزكاة إذا كن من المستحقين لها، مبينة أن العلة في ذلك تعود إلى أن نفقتهن ليست واجبة على الجد المزكي. وشددت على أن أموال الزكاة في هذه الحالة تذهب إلى مصارفها الشرعية الصحيحة وتعد مجزئة لصاحبها، وتجمع بين ثواب الصدقة وصلة الرحم.
جاءت هذه الفتوى في إطار حرص دار الإفتاء على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، والتي تعد ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وتهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.



