دار الإفتاء توضح حكم الأذان الأول والثاني للفجر
أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية، حكم الأذان الأول والثاني لصلاة الفجر، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول ما إذا كان يجب الاستيقاظ للأذان الأول أم يكتفي المسلم بالاستيقاظ للأذان الثاني.
وذكرت الدار أن الأذان الأول للفجر هو سنة نبوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بلال بن رباح قبل الفجر لتنبيه النائمين وإيقاظ المصلين، ثم يؤذن عبد الله بن أم مكتوم عند طلوع الفجر الصادق.
حكم الأذان الأول وهل يجب الاستيقاظ له
أشارت دار الإفتاء إلى أن الأذان الأول ليس واجبًا، بل هو مستحب، ولا يجب على المسلم الاستيقاظ له، بل يكفيه الاستيقاظ للأذان الثاني الذي يكون عند دخول وقت الفجر. وأضافت أن من استيقظ على الأذان الأول فله أجر، ومن نام حتى الأذان الثاني فلا إثم عليه.
تفصيل الأذانين في السنة النبوية
بينت الدار أن الأذان الأول يسمى "الأذان الأول" أو "أذان السحر"، وهو يكون قبل طلوع الفجر بنحو ربع ساعة أو أكثر، بهدف تنبيه النائمين وتهيئتهم للصلاة. أما الأذان الثاني فهو أذان الفجر المعروف الذي يكون عند دخول الوقت.
واستشهدت دار الإفتاء بما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بلال بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، مما يدل على أن الأذان الأول كان للتسحير والتهيئة.
الفرق بين الأذانين في الحكم
أكدت الدار أن الأذان الثاني هو الأذان الشرعي الذي يُرفع عند دخول وقت الفجر، ويُعتبر إعلامًا بدخول الوقت، ويجب على المسلم الاستيقاظ له لأداء الصلاة. أما الأذان الأول فهو مستحب وليس بواجب، ولا يترتب على تركه إثم.
ونصحت دار الإفتاء المسلمين بالحرص على الاستيقاظ للأذان الثاني على الأقل، مع الاجتهاد في الاستيقاظ للأذان الأول إن أمكن ذلك، لما فيه من فضل وبركة.



