قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه من شركة يعمل بها، وذلك في دائرة قسم شرطة الأميرية، إلى جلسة 20 يونيو الجاري.
تفاصيل الواقعة
تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير الشئون القانونية لإحدى الشركات، يفيد بتضرره من موظف في ذات الشركة، لاختلاسه مبالغ مالية من مرتبات الموظفين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الموظف المدعو "ناصر. م" هو من ارتكب الواقعة. وبتتبعه، تم ضبطه.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، مرجعًا ذلك إلى مروره بضائقة مالية. وقد تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا.
عقوبة الاختلاس
حدد قانون العقوبات، في مواده 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة كل موظف عام يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها مما يوجد في حيازته بسبب وظيفته.
تنص المادة 112 على: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسُلِّم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتنص المادة 113 على: "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهَّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك."



