أثار مشروع قانون الأسرة الجديد حالة من الجدل المجتمعي والقانوني، خاصة فيما يتعلق ببند «وثيقة تأمين النفقة»، التي اعتبرها البعض خطوة لحماية حقوق المرأة، بينما رأى فيها آخرون عبئًا إضافيًا على الرجل.
تفاصيل وثيقة تأمين الطلاق
وفي هذا السياق، قال أحمد عز، منسق حملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، في تصريحات لـ«فيتو»، إن المادة (31) من مشروع القانون تنص على إلزام كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حال وقوع الطلاق.
وأوضح أن الوثيقة تمنح الزوجة قيمتها في حال انتهاء الزواج بوفاة الزوج، بينما تؤول قيمتها إلى ورثتها إذا توفيت الزوجة، وانتقد عز هذا البند، متسائلًا عن غياب ضمانات مماثلة لحقوق الرجل في حالات الطلاق أو الوفاة.
شروط صرف وثيقة تأمين الطلاق
- يُستحق التعويض بعد وقوع الطلقة الثالثة، التي لا يجوز فيها الرجوع إلا بمحلل.
- لا يشمل التأمين حالات الخُلع، ويقتصر على الطلاق البائن بينونة كبرى.
- يشترط مرور ثلاث سنوات على الزواج لاستحقاق التعويض، منعًا لأي تحايل.
- تُحدد قيمة التعويض بـ25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا عند الزواج و25 جنيهًا عند الطلاق.
- يتم صرف التعويض فور إشهار الطلاق، وقبل صدور حكم النفقة.
شروط حصول المطلقة على معاش طليقها المتوفى
- أن يكون الزواج موثقًا رسميًا أو مثبتًا بحكم قضائي نهائي أو إعلام شرعي.
- يُعد الطلاق رجعيًا خلال فترة العدة (100 يوم) من تاريخ الطلاق، ما يتيح استحقاق المعاش خلالها.
- في حال كانت المطلقة حاملًا وقت وفاة طليقها، يُعتبر الطلاق رجعيًا حتى موعد الولادة، وتستحق المعاش حتى ذلك الحين.
ويستمر الجدل حول هذا البند بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدون أنه يحمي المرأة من التشرد بعد الطلاق، بينما يعتبره المعارضون عبئاً مادياً على الرجل قد يثنيه عن الزواج.



