نجحت وزارة الداخلية في توجيه مجموعة من الضربات الأمنية من خلال الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ضد صناع المحتوى المنافي للآداب والقيم المجتمعية، حيث تم ضبط عدد من البلوجرز بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء وحيازة مخدرات.
ضبط بلوجر في قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية. بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وكمية من مخدر الحشيش. وبمواجهتها، اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشر مقاطع الفيديو لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط بلوجر في مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ
كما رصدت الإدارة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً غير أخلاقية ومنافية للآداب العامة. بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور (له معلومات جنائية) في دائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ، وبحوزته هاتفان محمولان تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. واعترف بنشر مقاطع الفيديو لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط بلوجر في قسم شرطة الأهرام بالجيزة
وفي واقعة ثالثة، رصدت الإدارة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ منافية للقيم المجتمعية. تم ضبطها في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها هاتفان محمولان يحتويان على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي. واعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية لنشر المحتوى الخادش للحياء
حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي. وتنص المادة 15 من قانون الدعارة على أن الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وتنقسم جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء إلى جريمتين:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني
تنص المادة 269 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 على أن "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
كما تنص المادة 306 مكرراً "أ" على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
ولثبوت هذه الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علناً عالماً بأن من شأنه أن يخدش الحياء.



