حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 24 مايو الجاري لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة عاطل بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بقصد فرض السيطرة وجمع إتاوات من المواطنين بغير وجه حق في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
تفاصيل القضية
كانت المحكمة قد قضت على المتهم غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قبل إلقاء القبض عليه، ثم تقدم بمعارضة أمام محكمة الجنايات. وقد تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغاً يفيد بحيازة عاطل سلاحاً نارياً وترويع المواطنين وفرض إتاوات عليهم، بالإضافة إلى تعرضهم لوقائع سرقة بالإكراه في نطاق القسم. وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري لكشف هوية المتهم وملابسات الواقعة.
التحريات والضبط
بإجراء التحريات، تبين أن مسجلاً خطراً اتخذ من شوارع منطقة الزاوية الحمراء وكراً لارتكاب جرائمه في السرقة بالإكراه وترويج المخدرات وفرض السيطرة وجمع الإتاوات، مستخدماً سلاحاً نارياً فرد خرطوش. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى محمود. ر، عاطل. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الوقائع المذكورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات الشروع في القتل. فقد عرفت المادة 45 من القانون الشروع بأنه: البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية. وتنص المادة 46 على عقوبات الشروع في الجناية، والتي تختلف حسب العقوبة الأصلية للجناية، فإذا كانت عقوبتها الإعدام تكون عقوبة الشروع السجن المؤبد، وإذا كانت السجن المؤبد تكون عقوبة الشروع السجن المشدد، وهكذا.



