قضت محكمة مستأنف القاهرة برفض الاستئناف المقدم من فتاة صدر ضدها حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وترويجها على عملائها في دائرة قسم شرطة السلام ثانٍ. وبذلك، أيدت محكمة المستأنف حكم أول درجة الصادر ضد المتهمة.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ تفيد بقيام فتاة بترويج المواد المخدرة على عملائها داخل نطاق القسم. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحري للتحقق من صحة البلاغ. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات، وتبين أن المتهمة تدعى "آية. ع"، وقد اتخذت من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطها الإجرامي في تجارة الحشيش بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.
ضبط المتهمة
بعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة متلبسة وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقرت بأن المبلغ المالي المضبوط هو حصيلة تجارتها غير المشروعة.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. وقد استهدفت التعديلات إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بالقانون إلى قائمة المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها من المواد المخدرة غير المدرجة سابقاً.
العقوبات المقررة
أقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد التعديلات، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.



