حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الضريبة المستحقة على هذه المشروعات وفقًا لحجم الأعمال السنوي، وذلك بنظام ضريبي مبسط يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.
الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر
وفقًا للمادة (94) من القانون، تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره، والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويًا، على النحو التالي:
- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
- خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
وقف الترخيص المؤقت
وبحسب المادة (92)، يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات التالية:
- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناءً على مستندات غير صحيحة.
- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع، دون مبرر مقبول لدى الجهاز.
- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت.
تخصيص العقارات للمشروعات
وتنص المادة (75) على أن للجهاز، وفقًا للمعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى. ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
الإعفاءات الضريبية
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
إعادة جدولة الديون
ووفق المادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال: وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها. وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.



