أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال، بهدف التيسير على المنشآت المدينة وتمكينها من سداد المديونيات التأمينية وفق ضوابط وإجراءات محددة، بما يضمن استمرار النشاط والحفاظ على حقوق العاملين التأمينية، وفقاً للموقع الرسمي للهيئة.
شروط تقسيط المديونيات التأمينية
أوضحت الهيئة أن الاستفادة من خدمة التقسيط تكون في حالة وجود مديونية على المنشأة مع توقيع الحجز الإداري عليها، أو في حال تقديم خطاب ضمان بقيمة المديونية من أحد البنوك، ورغبة صاحب العمل في جدولة المستحقات وسدادها على أقساط. يبدأ الإجراء بتقدم صاحب العمل بطلب رسمي إلى المكتب التأميني الواقع في نطاقه نشاط المنشأة، لبحث إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة.
مقدم التقسيط وتحديد قيمة الأقساط
تشترط الهيئة سداد مقدم تقسيط لا يقل عن قيمة اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى أي مبالغ أخرى تحددها السلطة المختصة، قبل بدء إجراءات الجدولة. بناءً على الطلب المقدم، يتم تحديد قيمة القسط المستحق وفترة السداد المناسبة للمدة المطلوب التقسيط خلالها، على أن يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط الشهرية في مواعيدها، إلى جانب المبالغ الإضافية والقسط الخاص بالمديونيات السابقة.
حالات إلغاء قرار التقسيط
أكدت الهيئة أن قرار التقسيط يتم إلغاؤه في حال تخلف صاحب العمل عن سداد 3 أقساط متتالية، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل البيع أو تفعيل خطاب الضمان المقدم. كما أشارت إلى أنه يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة مرة أخرى إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إلغاء قرار التقسيط.
إمكانية السداد المبكر للمديونية
أتاحت الهيئة لصاحب العمل إمكانية سداد كامل المديونية دفعة واحدة، أو السداد على دفعات خلال مدة أقل من فترة التقسيط المحددة، وفي هذه الحالة تتم إعادة حساب المبالغ الإضافية حتى تاريخ السداد الفعلي للمستحقات.



