حكم اختضاب المرأة بالحناء عند الإحرام.. الإفتاء تجيب
حكم اختضاب المرأة بالحناء عند الإحرام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم اختضاب المرأة بالحناء عند الإحرام بالحج أو العمرة، حيث تسأل امرأة عازمة على أداء الحج هذا العام عن مشروعية ذلك.

حكم اختضاب المرأة بالحناء عند الإحرام

أجابت دار الإفتاء بأنه يجوز للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام، سواء بقيت رائحتها ولونها بعد الإحرام أم لا، وإحرامها صحيح ولا حرج عليها ولا فدية ولا كفارة.

واستندت الإفتاء إلى أن الخضاب بالحناء من الزينة المندوبة للنساء، حيث ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يرى المرأة ليس في يدها أثر حناء. كما أن الخضاب يميز يد المرأة عن يد الرجل، وهو مستحب شرعاً.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الأدلة من السنة

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن محرمات. وعن عكرمة أن أمهات المؤمنين كن يختضبن بالحناء وهن محرمات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن تدلك المرأة من رأسها بشيء من حناء عشية الإحرام.

وقد نص الشافعية والحنابلة على استحباب خضب المرأة يديها بالحناء عند الإحرام. وأجاز المالكية ذلك من غير استحباب. أما الحنفية فلم ينصوا على حكم خاص، لكنهم يرون أن الحناء طيب، ويستحب تطييب المحرم قبل الإحرام.

المختار للفتوى

المختار للفتوى هو جواز خضب المرأة يديها بالحناء عند الإحرام، سواء بقي لونها ورائحتها أم لا. لأن الإذن في الخضاب يقتضي الإذن في بقاء أثره، كما أن الحناء تستر لون اليدين عند الحاجة إلى كشفهما.

وبناءً عليه، يجوز للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام، وإحرامها صحيح ولا فدية عليها ولا كفارة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي