أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين بمحافظة البحيرة حول مدة المسح على الشراب أثناء الوضوء، وحكم خلع الشراب بعد المسح عليه، وما إذا كان ذلك يؤدي إلى بطلان الوضوء أم لا.
مدة المسح على الشراب بين المقيم والمسافر
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن مدة المسح على الشراب تختلف بين المقيم والمسافر. فالمقيم يمسح يومًا وليلة، بينما المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. وأضاف أن حساب مدة المسح لا يبدأ من وقت ارتداء الشراب، وإنما يبدأ من أول مرة يمسح فيها عليه بعد وضوء جديد. فإذا توضأ الشخص ولبس الشراب ثم صلى عدة صلوات بنفس الوضوء، فإن المدة لا تبدأ إلا عند أول مسح يحدث في وضوء لاحق.
حكم خلع الشراب بعد المسح
أشار إلى أنه في حالة خلع الشراب بعد المسح، فإن الحكم يختلف حسب الحالة. فإذا خلعه وهو على وضوء، فإن وضوءه لا يبطل بالكامل، ولكن يجب عليه غسل القدمين فقط، لأن المسح كان بدلًا عن الغسل، وبخلع الشراب يعود حكم الغسل. وأكد أنه إذا خلع الشراب وهو على غير وضوء، فإنه يلزمه الوضوء من جديد كاملًا مع غسل القدمين، لأنه بذلك يكون قد خرج من حكم المسح، ولا يصح له البناء على وضوء سابق.
بهذا التوضيح، يكون أمين الفتوى قد أجاب على تساؤلات المتابعين حول أحكام المسح على الشراب في الوضوء، مع تفصيل الحالات المختلفة للمقيم والمسافر، وحكم خلع الشراب بعد المسح.



