13 حالة يعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر وفق قانون الطفل المصري
13 حالة يعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر في القانون (21.02.2026)

13 حالة يعد فيها الطفل معرضًا للخطر وفق القانون المصري

حدد قانون الطفل المصري عددًا من الحالات التي يعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لحمايته واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية والاجتماعية. وبحسب المادة 96 من القانون، يعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

  1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
  2. إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
  3. إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
  4. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
  5. إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
  6. إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
  7. إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.
  8. إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
  9. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
  10. إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
  11. إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
  12. إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
  13. إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

عقوبات تعريض الطفل للخطر

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا يؤكد على جدية القانون في حماية الأطفال من أي أذى أو إهمال.

ضوابط الإبلاغ عن المواليد الجدد

وطبقًا للمادة 15 من قانون الطفل، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

  • والد الطفل إذا كان حاضرًا.
  • والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
  • مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
  • العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.