قانون الطفل: تسليم الأطفال المفقودين للشرطة أو المؤسسات المختصة
تسليم الأطفال المفقودين للشرطة أو المؤسسات

حدد قانون الطفل الجهات والأماكن التي يتم تسليم الأطفال المفقودين أو الذين يعثر عليهم دون ذويهم إليها، وذلك في إطار حماية حقوق الطفل وضمان سلامتهم.

إجراءات تسليم الأطفال المفقودين

تنص المادة 20 من القانون على أنه على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة، والتي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات. وفي الحالة الأولى، يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

أما في القرى، فيكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

توثيق بيانات الطفل

وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه، ما لم يرفض الأخير ذلك. ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته في دفتر المواليد. وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل، حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

المكلفون بالتبليغ عن الولادة

ووفقًا للمادة 15، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

  • والد الطفل إذا كان حاضرًا.
  • والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
  • مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
  • العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

حقوق الطفل في القانون

وتنص المادة 7 على أن “يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية”.

وبحسب المادة 7 مكرر، لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات، كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

التبليغ عن المواليد

ووفقًا للمادة 14، يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة. وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.