أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا تجب الزكاة في الأموال المستحقة لمالك العقار قِبَلَ المستأجر إلا بعد استيفائها وقبضها، وحولان الحول عليها بعد القبض إذا كانت قد بلغت النصاب.
نصاب الزكاة
وذكرت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%).
إعطاء زميل العمل من زكاة المال
كما يتساءل البعض عن حكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته، وقد أوضحت دار الإفتاء ذلك.
وقالت الإفتاء في بيان: هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟
نفيد بأن زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60].
والذي ذكره السائل أن راتب زميله لا يكفيه، نرى أن الزكاة تجوز عليه؛ لأنه يندرج تحت قوله تعالى: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.



