أقر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، والذي يتضمن ضوابط صارمة للتفتيش على هذه المنشآت. ووفقًا لنص المادة 22 من المشروع، يُسمح بالتفتيش في جميع الأوقات، ويتمتع المفتشون بصلاحيات واسعة تشمل الحصول على المعلومات اللازمة عن الأنشطة التي تمارس داخل المنشأة.
صلاحيات التفتيش
تتضمن مهام التفتيش التحقق من التزام المنشأة بأحكام القانون وشروط الترخيص، والحصول على الإيضاحات من الأشخاص ذوي الصلة، والاطلاع على سجلات المنشأة التي يحددها مجلس الإدارة، وفحص موقع أي حادث يتعلق بالأنشطة البيولوجية. كما يجوز إجراء التفتيش بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ أو في الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي، وفي هذه الحالات يتخذ مأمورو الضبط القضائي الإجراءات الفورية التي يحددها مجلس الإدارة.
حظر على العاملين
نصت المادة 20 من المشروع على حظر العاملين بمركز الأمان البيولوجي في مجال الأنشطة البيولوجية من العمل لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج مصر أثناء عملهم بالمركز ولمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء خدمتهم، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. وتهدف هذه المادة إلى منع تضارب المصالح وحماية المعلومات الحساسة.
صفة الضبطية القضائية
وافق المجلس أيضًا على المادة 21 التي تمنح العاملين بالمركز صفة الضبطية القضائية، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة وبناءً على اقتراحه وبالتنسيق مع جهات الأمن القومي. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالمعايير البيولوجية.
يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الأمن البيولوجي في مصر، وتنظيم الأنشطة التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة أو البيئة، مع فرض عقوبات رادعة للمخالفين.



