نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة عمل الصيدليات بمختلف أنواعها، واضعًا ضوابط وشروطًا تضمن تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين بصورة آمنة ومنظمة. وبحسب المادة 39 من القانون، تنقسم الصيدليات الخاصة إلى نوعين رئيسيين.
النوع الأول: صيدليات المؤسسات العلاجية
يشمل هذا النوع صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها. ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية. وتسري على هذه الصيدليات أحكام الصيدليات العامة، باستثناء أحكام المادتين 30 و32. ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية للعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة، وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة 32.
النوع الثاني: صيدليات الجمعيات التعاونية
هي الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة، ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها. وتسري على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة، باستثناء المادة 30.
مواعيد العمل في الصيدليات
تحدد المادة 38 مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة، وذلك بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة. وتشترط المادة ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، مع ضمان وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.
تعريف المؤسسات الصيدلية
وفق المادة 10 من القانون، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
شروط مزاولة مهنة الصيدلة
وبحسب المادة 1 من القانون، لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مزاولةً لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون: تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
بيانات التعبئة والتغليف
ووفق المادة 57، يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
- إن كان من المستحضرات الخصوصية يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
- اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.
- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
- كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.
- الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.



