نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي يجوز فيها للطبيب البشري أو البيطري صرف وتجهيز الأدوية لمرضاه، واضعًا شروطًا وضوابط محددة لضمان تقديم الخدمة الطبية والدوائية بصورة قانونية.
شروط الترخيص للطبيب بصرف الأدوية
وفقًا للمادة 40 من القانون، يجوز للطبيب البشري أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم، بشرط الحصول مقدمًا على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته، ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (12) بند 4.
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشري أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلومترات.
إلغاء الترخيص عند فتح صيدلية قريبة
ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص، ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يومًا من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها، وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريًا مع ضبط الأدوية الموجودة بها.
تعريف مؤسسات الصيدلة
ووفق المادة 10 من القانون، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
شروط مزاولة مهنة الصيدلة
وبحسب المادة 1 من القانون: لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.
ويعتبر مزاولةً لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون، تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
بيانات العبوات الدوائية
ووفق المادة 57: يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
- إن كان من المستحضرات الخصوصية يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
- اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.
- كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
- كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.
- الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.



