محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر في قضية العمى الجماعي اليوم
محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر بقضية العمى الجماعي

تنظر محكمة جنح الدقي بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 مسؤولين في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، على خلفية اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، وذلك في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ "العمى الجماعي".

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2025. وأدت هذه العدوى إلى التهاب باطن العين، الذي يشمل التهاب القرنية والجسم الزجاجي، مما تسبب في تدهور حاد في الإبصار، وصولاً إلى تفريغ العين بشكل كامل وفقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يُصنف قانونيًا كعاهة مستديمة.

الإهمال الجسيم

أشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى. وتمثل هذا الإهمال في عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، مما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم أزمتهم الصحية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

العقوبات القانونية

نصت المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

أما المادة 238 من قانون العقوبات فتنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.

تصنيف القضية

وبالنظر إلى ما سبق، فإن الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين العشرة تندرج تحت المادة 244 من قانون العقوبات، نظراً لأن الإصابة التي لحقت بالمرضى هي عاهة مستديمة، مما يستوجب عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وتنتظر المحكمة سماع أقوال الدفاع والاطلاع على الأدلة قبل إصدار الحكم.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي