فرض قانون حماية الآثار عقوبات مشددة على جرائم تزوير الآثار بقصد الاحتيال أو الاتجار غير المشروع بها، وذلك في إطار حماية الموروث الثقافي والحضاري المصري من التزييف والعبث.
عقوبات رادعة لحماية التراث
أقر القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، لمواجهة محاولات خداع المواطنين والإضرار بالموروث الثقافي. وتشمل العقوبات كل من يقوم بنقل أثر مملوك للدولة أو مسجل دون إذن كتابي من المجلس، أو نزعه عمداً من مكانه، أو تحويل المباني أو الأراضي الأثرية إلى مساكن أو حظائر أو مخازن أو مصانع، أو زراعتها، أو إعدادها للزراعة، أو غرس أشجار بها، أو اتخاذها جرناً، أو شق مصارف أو مساقي بها، أو إقامة أي إشغالات أخرى، أو الاعتداء عليها بأي صورة دون ترخيص.
تفاصيل العقوبات
نص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال التالية:
- نقل أثر مملوك للدولة أو مسجل دون إذن كتابي من المجلس، أو نزعه عمداً من مكانه.
- تحويل المباني أو الأراضي الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع، أو زرعها، أو إعدادها للزراعة، أو غرس أشجار فيها، أو اتخاذها جرناً، أو شق مصارف أو مساقي بها، أو إقامة أي إشغالات أخرى، أو الاعتداء عليها بأي صورة دون ترخيص.
- تزوير أثر بقصد الاحتيال.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من يخالف أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20). وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.



