هل يجوز للمرأة لبس الخاتم في السبابة؟ الإفتاء تجيب
حكم لبس الخاتم في السبابة للمرأة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من سيدة تستفسر فيه عن جواز لبس الخاتم في السبابة للمرأة. وقد أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من ذلك.

وأوضح شلبي خلال بث مباشر سابق أن المرأة يجوز لها أن تلبس الخاتم في أي إصبع تختاره، ولا يوجد أي قيد في ذلك. وأشار إلى أن التحلي بالذهب والفضة مباح للمرأة، ولها أن تلبسه كيفما تشاء وفق رغبتها.

حكم لبس البادي للمرأة

أما بالنسبة لحكم لبس البادي للمرأة، فقد أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الزي الشرعي للمرأة يجب أن يكون ساترًا لجسدها، وألا يشف أو يصف أو يحدد أعضاء الجسم. وأضاف أن جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، وفقًا للرأي المعتمد.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

عورة المرأة أمام المحارم

أوضحت دار الإفتاء أن عورة المرأة أمام محارمها -وهم من يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد- هي جميع جسدها باستثناء الوجه والرأس والعنق واليدين حتى المرفقين والرجلين حتى الركبتين. ويجوز لها كشف هذه الأعضاء أمامهم بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان المحرم فاسقًا أو غير مأمون، فعليها أن تستتر منه بقدر استطاعتها.

واستندت دار الإفتاء في ذلك إلى قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ» [النور: 31]، حيث فسر العلماء المراد بالزينة هنا مواضعها لا الزينة نفسها، فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، واليد موضع الخاتم، والساق موضع الخلخال، وغير ذلك.

وذكرت دار الإفتاء أن المفتى به في مذهبي المالكية والحنابلة أن عورة المرأة أمام المحارم هي غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، بينما ذهب الشافعية إلى أن المحرم يجوز له النظر إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت، كالرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة.

وخلاصة الأمر أن لبس الخاتم في السبابة للمرأة جائز شرعًا، ولا حرج فيه، كما أن الزي الشرعي للمرأة يجب أن يكون ساترًا غير شفاف، وأن عورة المرأة أمام محارمها محددة بما ذكر.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي