زكاة الإيجار المتأخر.. دار الإفتاء توضح حكمها الشرعي
زكاة الإيجار المتأخر.. حكم شرعي من دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأموال المستحقة لمالك العقار لدى المستأجر لا تجب فيها الزكاة قبل قبضها فعليًا. وأوضحت أن الزكاة لا تُستحق على هذه المبالغ إلا بعد استيفائها وحيازة المالك لها، ثم مرور حول قمري كامل عليها، بشرط أن تبلغ النصاب الشرعي المقرر.

تفاصيل الفتوى الرسمية

أوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية، أن النصاب الشرعي لزكاة المال يُقدر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وفق الأسعار الحالية. فإذا بلغ ما يملكه المسلم هذا القدر أو زاد عليه، وحال عليه الحول بعد القبض، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%.

تطبيق الحكم على الإيجار المتأخر

يأتي هذا التوضيح في إطار الرد على تساؤلات المواطنين بشأن الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة الأموال المؤجلة أو المستحقة في عقود الإيجار. وتزايدت هذه الاستفسارات مع تنوع صور المعاملات المالية المرتبطة بالعقارات والإيجارات خلال السنوات الأخيرة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وقد شددت دار الإفتاء على أن الأموال التي لم يتم قبضها بعد لا تعتبر في حوزة المالك، وبالتالي لا تخضع لزكاة المال حتى يتم استلامها. وبعد القبض، يبدأ احتساب الحول القمري من تاريخ القبض، وليس من تاريخ استحقاقها.

شروط وجوب الزكاة

  • بلوغ المال النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب عيار 21).
  • مرور حول قمري كامل على المال بعد قبضه.
  • أن يكون المال فائضًا عن الحاجات الأساسية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الزكاة تبلغ 2.5% من قيمة المال المدخر بعد استيفاء الشروط المذكورة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي