حكم لبس الجوارب والملابس المفصلة للحاج.. الإفتاء توضح
حكم لبس الجوارب والملابس المفصلة للحاج

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول جواز لبس الجوارب أو الملابس المفصلة للحاج، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا للحاج ارتداء الجوارب أو الملابس المفصلة مثل الجلباب. وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه في حالة الضرورة، يجوز ذلك مع وجوب الفدية، مستشهدة بقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس إحرام الرجال

تناولت دار الإفتاء أيضًا حكم استعمال الدبوس المشبك أو المكبس في ملابس الإحرام للرجال. وأشارت إلى أن المحرم ممنوع من عقد ردائه أو إزاره باستخدام الدبوس المشبك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، ولكن إذا فعل ذلك فلا شيء عليه، عملًا بمذهب من أجاز ذلك. أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولم يستعملها، فلا شيء عليه بالاتفاق.

صفة ملابس الإحرام

أوضحت الدار أنه من المقرر أن المكلف من الرجال إذا أحرم بالنسك يحرم عليه ستر جسمه كله أو بعضه بشيء من اللباس المخيط المحيط، وهو ما فصل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة. ويستر جسمه بما سوى ذلك، فيلبس رداءً يلفه على النصف العلوي، وإزارًا يلفه على باقي الجسم. والاستناد في ذلك إلى ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا الورس».

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

مذاهب الفقهاء في استعمال الدبوس المشبك والكباسين في زي الإحرام

بينت دار الإفتاء أن استعمال الرجل المحرم للدبوس المشبك والكبسولات غير المخيطة في الرداء من ملابس الإحرام لا يجوز عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنه يصير في معنى المخيط. بينما ذهب الحنفية إلى أن المحرم إذا زرر رداءه أو إزاره أو خلله أو عقده أساء، ولا دم عليه. وذهب الشافعية إلى الجواز في الإزار إذا كان بأزرار متباعدة. وبناءً على ذلك، فالمحرم ممنوع من عقد ردائه أو إزاره باستعمال الدبوس المشبك أو الكبسولات أو الأزرار من حيث الأصل، فإن فعل فلا شيء عليه عملًا بمذهب من أجاز، أما إذا وجدت الأزرار أو الكبسولات في الرداء ولكنه لم يستعملها فلا شيء عليه بالاتفاق.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي