أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا حرج على المُحرِم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في الشرع ما يدل على منع ذلك أو ترتيب شيء عليه من فدية ونحوها.
محظورات الإحرام
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن محظورات الإحرام للعمرة، وهي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة، ووجبت الكفارة في بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة.
ما يحرم على الرجل
يحرم على الرجل لبس المخيط، وكل ما نُسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، كما يحرم عليه وضع غطاء على الرأس، وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.
ما يحرم على المرأة المحرمة
يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، ولبس القفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.
محظورات مشتركة بين الرجال والنساء
يحرم على الرجال والنساء: الطيب، وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن المليِّن للشعر أو الجسم، ولو كان غير مطيَّب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له. كما يحرم الرفث، أي: المحادثة بشأنه، وليَجتنب المحرمون الفسوق، أي: مخالفة أحكام الشريعة، وكذا الجدال بالباطل.
الفدية والكفارة
أكد الدكتور علي جمعة أنه يجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة: فساد العمرة، والكفارة، والقضاء، عدا ما حُرم من الرفث والفسوق والجدال؛ ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط. كما يُكره في إحرام العمرة ما يُكره في إحرام الحج، مثل: تمشيط الرأس أو حكِّه بقوة، وكذا حكُّ الجسد حكًّا شديدًا، والتزين.



