أكد قانون العمل الجديد في مصر على منح المرأة العاملة حقوقاً غير مسبوقة وحماية كاملة، بهدف تشجيعها على العمل ومساعدتها في التوفيق بين وظيفتها وبيتها ورعاية أطفالها دون أي تمييز ضدها.
مساواة كاملة في الأجور وحظر الأعمال الخطرة
أوضحت المادة 53 من القانون الجديد أن النساء العاملات يطبق عليهن نفس القواعد الخاصة بالرجال، ولتأكيد العدالة يستحق الذكور والإناث أجراً متساوياً تماماً طالما يقومون بنفس العمل، ويشمل ذلك الأجر الأساسي والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية. وأشارت المادة إلى أن الوزير المختص يصدر قراراً يحدد الأعمال والمهن الخطرة التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وذلك لحمايتهن من مخاطر السلامة والصحة المهنية وتوفير الرعاية اللازمة للأمومة.
إجازة وضع 4 شهور وساعة راحة يومياً للحامل
أضافت المادة 54 من قانون العمل أن العاملة لها الحق في إجازة وضع مدتها 4 شهور كاملة مدفوعة الأجر، على أن تكون المدة بعد الولادة لا تقل عن 45 يوماً، وتستحق هذه الإجازة 3 مرات طوال فترة خدمتها. كما نصت على تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة كاملة للمرأة الحامل بداية من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات إضافية حتى مرور 6 أشهر على الولادة.
حظر تام للفصل وفترات مخصصة للرضاعة
تابعت المادة 55 أنه يحظر تماماً فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعد عودتها منها إلا إذا أثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع وقانوني، مع ضمان حقها في العودة لوظيفتها الأصلية بنفس المزايا، وحرمانها من الأجر فقط إذا ثبت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة. ولفتت المادة 56 إلى أن العاملة المرضعة لها الحق في فترتين للرضاعة يومياً لمدة سنتين من تاريخ الوضع، مدة كل فترة نصف ساعة، ولها الحق في ضمهما معاً، وتحسب هذه المدة من ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من راتبها.
إجازة رعاية الطفل وعمل مرن
نصت المادة 57 على أن المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر تلتزم بمنح العاملة إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين، وتستحقها 3 مرات طوال خدمتها بشرط قضاء سنة عمل في المنشأة. كما ألزمت المادة 59 أصحاب الأعمال بوضع قواعد واضحة للعمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو الأقزام.
حق إنهاء العقد للزواج والتزام بتوفير حضانات
بينت المادة 58 منح المرأة الحق في إنهاء عقد عملها بنفسها بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب خلال 3 أشهر من تاريخ العقد أو الوضع دون ضياع حقوقها التأمينية. فيما جاءت المادة 60 بفرض التزام على المنشآت التي تعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، مع السماح للمنشآت الصغيرة المشتركة في منطقة واحدة بالتعاون معاً لتنفيذ هذا الالتزام.



