في ظل تكرار حالات انتحال صفة الطبيب، يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية شاملة حول عقوبات انتحال المهنة الطبية، خاصة بعد إعلان النقابة العامة للأطباء تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد منة. ا، صاحبة مركز لانتحالها صفة طبيب ونشر معلومات طبية غير صحيحة والترويج لعلاجات دون سند علمي أو ترخيص قانوني.
عقوبة انتحال صفة طبيب
يحدد قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته العقوبات المفروضة على منتحلي صفة الطبيب. حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا».
عقوبات إضافية في القانون
وتنص المادة 11 من القانون ذاته على أن «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
كما نصت المادة 12 من القانون على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضًا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها»، مؤكدًا أنه وفقًا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.



