ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته على عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه، وتشمل هذه العقوبات الحبس والغرامة وغلاق العيادات المخالفة. وتتعلق المخالفات بانتحال لقب طبيب أو مزاولة المهنة دون ترخيص أو فتح أكثر من عيادتين.
عقوبة انتحال صفة طبيب
تنص المادة 10 من القانون على أن كل من يزاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يحكم بالعقوبتين معًا.
عقوبات إضافية للمخالفين
وتضيف المادة 11 أن كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة يعاقب بالعقوبات ذاتها. وكذلك من ينتحل لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على المرخص لهم. كما يعاقب كل شخص غير مرخص له وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة.
غلاق العيادة المخالفة
وتنص المادة 12 على أن كل من يخالف أحكام المادة السادسة يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش. وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين، يجب الحكم أيضًا بغلاق ما زاد عن المصرح بها. وتنص المادة 6 من القانون على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيها أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
ويأتي هذا التشريع لحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير القانونية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.



