أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم 92 لسنة 2026، ينظم تشكيل لجان الحزب في المحافظات والمراكز والأحياء والمدن والأقسام، وكذلك في القرى والشياخات. ووفقًا للقرار، تتبع هذه اللجان جميعًا في مباشرة أعمالها أحكام النظام الداخلي، وما تقرره الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية.
انتخابات لجان المحافظات بحزب الوفد
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 3 مايو 2026، نصت المادة الأولى على تشكيل لجان الحزب في المحافظات والمراكز والأحياء والمدن والأقسام، وكذلك في القرى والشياخات، عن طريق الانتخاب. وتخضع هذه اللجان لأحكام النظام الداخلي وقرارات الهيئة العليا، وفقًا للمادة 31 من النظام الداخلي الفقرة الأولى.
وجاء القرار بناءً على لائحة اللجان الإقليمية، وقرار المكتب التنفيذي بجلسته المنعقدة في 2 مايو 2026، وقرار الهيئة العليا للوفد بجلستها المنعقدة في اليوم نفسه.
تشكيل اللجان الفرعية
وأشارت المادة الثانية إلى طريقة تشكيل اللجان، حيث تشكل لجان فرعية على مستوى القرية أو الشياخة، تضم جميع أعضاء الحزب الذين لهم محل إقامة أو عمل في دائرتها. ولا يجوز للعضو الانتماء لأكثر من لجنة فرعية واحدة، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 25 عضوًا.
ووفقًا للمادة الثالثة، تنتخب اللجنة الفرعية من بين أعضائها هيئة مكتب تتكون من رئيس ونائب رئيس وسكرتيرين مساعدين وأمين صندوق وأمين مساعد صندوق. ويقتصر حق الترشيح والانتخاب على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.
اللجان المحلية والمركزية والعامة
وأوضحت المادة الرابعة أن اللجان المحلية تتكون من أعضاء هيئات مكاتب اللجان الفرعية الواقعة في دائرتها. ويجوز لرئيس الحزب ضم عدد من الأعضاء لا يجاوز خُمس عدد أعضائها، بعد موافقة المكتب التنفيذي.
وبموجب المادة الخامسة، تنتخب اللجنة المحلية هيئة مكتب من رئيس وثلاثة نواب للرئيس وسكرتير وأربعة سكرتيرين مساعدين وأمين صندوق وأمين مساعد صندوق. وتستمر اللجنة في عملها حتى انتخاب أو تعيين لجنة جديدة.
وفي المادة السادسة، تشكل لجان مركزية على مستوى المراكز والأحياء والمدن التي تضم أكثر من قسم، على ألا يقل عدد أعضائها عن 50 عضوًا. وتضم اللجنة المركزية أعضاء هيئات مكاتب اللجان المحلية الواقعة في دائرتها، ويجوز لرئيس الحزب ضم عدد لا يجاوز خُمس أعضائها بعد موافقة المكتب التنفيذي. وتنتخب اللجنة المركزية هيئة مكتب من رئيس وثلاثة نواب وسكرتير وأربعة سكرتيرين مساعدين وأمين صندوق وأمين مساعد صندوق. وإذا كان رئيس اللجنة المركزية رئيسًا لإحدى اللجان المحلية التابعة، يحل محله نائبه في رئاسة اللجنة المحلية.
ونصت المادة السابعة على تشكيل لجنة عامة في كل محافظة تضم أعضاء هيئات مكاتب جميع اللجان المركزية. ويجوز لرئيس الحزب تعيين عدد لا يجاوز خُمس أعضائها بالتنسيق مع اللجنة وبعد العرض على المكتب التنفيذي وموافقة الهيئة العليا. وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسًا ومكتبًا تنفيذيًا يضم خمسة نواب للرئيس وسكرتيرًا وستة سكرتيرين مساعدين وأمينًا للصندوق.
مدة الانتخابات والإشراف
ووفقًا للمادة الثامنة، تُجرى انتخابات اللجان الإقليمية كل أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها. ويكون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الوفد أعضاء بحكم موقعهم في اللجان العامة بالمحافظات التي تقع فيها دوائرهم الانتخابية، وكذلك في مكتبها التنفيذي.
وبموجب المادة التاسعة، تتولى السكرتارية العامة للحزب الإشراف على تشكيل اللجان الإقليمية بجميع مستوياتها، وتضع القواعد الإجرائية المنظمة لانتخابها وفقًا لأحكام اللائحة. ويعاون السكرتارية العامة لجنة من 15 عضوًا من أعضاء الوفد في كل محافظة، على ألا يكون لهم الحق في الترشح لهيئات المكاتب المنتخبة أو المكتب التنفيذي للجنة العامة.
ووفقًا للمادة العاشرة، تلتزم السكرتارية العامة واللجان العامة بإنهاء كافة التشكيلات خلال 45 يومًا من تاريخ القرار.



