11 التزاما على العامل وفقا لقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
11 التزاما على العامل في قانون العمل الجديد

حرص قانون العمل الجديد على تحديد مجموعة من الالتزامات التي يجب على العامل الالتزام بها أثناء أداء عمله، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل بيئة العمل. وبحسب المادة (134) من القانون، يجب على العامل ما يأتي:

التزامات العامل الأساسية

أولاً: أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

ثانياً: أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر أو التعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

ثالثاً: أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

رابعاً: أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

خامساً: أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

سادساً: أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

سابعاً: أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.

ثامناً: أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

تاسعاً: أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل.

عاشراً: أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

الحادي عشر: أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

تشكيل المجلس القومي للأجور

وبحسب المادة (101) من قانون العمل الجديد، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: الوزير المختص أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ترشحهم منظماتهم على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذراً.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

التزامات صاحب العمل

وفقاً للمادة (110)، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ووفقاً للمادة (112)، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.

وبحسب المادة (113)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.