شهد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة تاريخية بتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة رسمياً لأول مرة، من خلال وضع إطار قانوني متكامل لحمايتهم وتشغيلهم وتوفير خدمات اجتماعية وصحية وتدريبية.
تعريف العمالة غير المنتظمة وأهداف التنظيم
أوضح القانون أن العامل غير المنتظم هو كل من يؤدي عملاً غير دائم بطبيعته مقابل أجر، أو يعمل في مهنة أو حرفة غير خاضعة لتنظيم قانوني ثابت، مثل عمال الزراعة الموسميين والمقاولات والمحاجر والباعة الجائلين. ويهدف القانون إلى دعم هذه الفئة وتنمية مهاراتهم وحمايتهم أثناء العمل أو فترات التعطل، مع إدماجهم تدريجياً في الاقتصاد الرسمي.
إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة
وفقاً للمادة 77، تلتزم الجهات الإدارية بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة في سجلات رسمية، وإنشاء قاعدة بيانات قومية مرتبطة بأجهزة الدولة، بما في ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان دقة البيانات وتكاملها.
صندوق حماية وتشغيل العمالة وإعانات الطوارئ
أقرت المادة 78 إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، مع تشكيل مجلس إدارة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتنظيمه.
14 خدمة واختصاصاً رسمياً للصندوق الجديد
وفقاً للمادة 79، يختص الصندوق بـ 14 خدمة واختصاصاً رسمياً، وهي:
- صرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث أو الأوبئة أو التوقف المؤقت عن العمل.
- تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
- المساهمة في سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- دعم عمليات التشغيل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.
- تدريب العمال وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
- المساهمة في توفير أدوات العمل لبعض الفئات.
- المساهمة في توفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية.
- دعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
- تقديم برامج ثقافية ورياضية وإقامة مسابقات وتنظيم رحلات ومصايف.
- المساهمة في تمويل حصر العمالة غير المنتظمة وإنشاء قواعد بيانات قومية.
- إطلاق حملات توعية إعلامية بحقوق العمالة غير المنتظمة والتأمينات الاجتماعية.
- إنشاء منصات إلكترونية لتقديم خدمات الصندوق رقمياً.
- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة أو دمجها بالقطاع الرسمي.
مصادر تمويل الصندوق وموارد الاستدامة
أشارت المادة 82 إلى أن موارد الصندوق تتكون من نسب تتراوح بين 1% و3% من أجور العمال في قطاعات المقاولات والتشييد والمناجم والمحاجر، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية رمزية من العمالة غير المنتظمة تتراوح بين 20 و200 جنيه، ورسوم على بعض المعاملات مثل عقود بيع الأراضي الزراعية ورخص القيادة المهنية، إلى جانب التبرعات وعوائد الاستثمار.
النظام المالي والرقابة على أموال الصندوق
نصت المادة 83 على أن للصندوق حساباً بنكياً مستقلاً وموازنة خاصة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع ترحيل الفائض سنوياً. وأكدت المادة 84 اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة، مع منحه حق الحجز الإداري والتنفيذ المباشر لضمان تحصيل موارده.



