3 حالات ينتقل فيها عبء الإثبات الضريبي إلى المكلف وفقًا للقانون
3 حالات ينتقل فيها عبء الإثبات الضريبي للمكلف

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي ينتقل فيها عبء الإثبات إلى المكلف، باعتباره الطرف الملزم بتقديم المستندات والبيانات المؤيدة لموقفه الضريبي. وفقًا للمادة (40) من القانون، يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف في ثلاث حالات محددة.

الحالة الأولى: الربط التقديري للضريبة

تتمثل الحالة الأولى في قيام مصلحة الضرائب بإجراء ربط تقديري للضريبة إذا تبين أن البيانات المقدمة من الممول غير صحيحة، أو إذا لم يقدم البيانات المقررة قانونًا في الحالات التي يجوز للمصلحة فيها ذلك وفقًا للقانون. في هذه الحالة، يتحمل الممول عبء إثبات صحة موقفه.

الحالة الثانية: تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي

الحالة الثانية تتعلق بتصحيح الممول أو المكلف لخطأ في إقراره الضريبي. عند قيامه بتصحيح الإقرار، ينتقل عبء الإثبات إليه لإثبات صحة التصحيح.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الحالة الثالثة: الاعتراض على محضر الضبطية القضائية

الحالة الثالثة تنشأ عندما يعترض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. في هذه الحالة، يقع على عاتق المعترض عبء إثبات عدم صحة ما ورد في المحضر.

على الجانب الآخر، تنص المادة (39) من القانون على أن عبء الإثبات يقع على المصلحة في حالتين: الأولى عند تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون. والثانية عند تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

الفاتورة الضريبية والإيصال المهني

وبموجب المادة (37)، يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة لمن يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة. وتشترط المادة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، وأن تسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف. كما يجب أن تكون الفاتورة مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

وتتضمن الفاتورة البيانات التالية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد، بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال في شكل محرر إلكتروني وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة من الممولين أو المكلفين. وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

وتنص المادة (31) على مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، وتشمل ثلاثة أنواع: إقرارات شهرية، ربع سنوية، وسنوية. بالنسبة للإقرارات الشهرية، يجب على كل مكلف تقديم إقرار شهري عن الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، حتى لو لم يحقق بيوعًا أو خدمات خاضعة للضريبة. ويجوز لرئيس المصلحة الموافقة على الاكتفاء بتقديم إقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد للمصدرين أو المستوردين الذين يقومون بذلك مرة أو مرتين في السنة.

أما الإقرارات ربع السنوية، فتلتزم بها الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وغيرها من أصحاب الأعمال الملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات. وتقدم في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، موضحًا بها عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة. كما يجب إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه خلال شهر يناير.

أما الإقرارات السنوية، فيلتزم بها كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، ويجب تقديمها على النموذج المعد لهذا الغرض مع جميع الجداول والبيانات المطلوبة. ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع البيانات في الميعاد المحدد.