تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات قيام المتهمين بتوظيف الأطفال الأحداث في استجداء المارة وفرض بيع بعض السلع بشكل إجباري، مستغلين صغر سنهم وحالتهم الاجتماعية. وأسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 10 أطفال من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال التسول وبيع المنتجات في الشوارع. وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما جرى تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم داخل دور رعاية مناسبة.
عقوبة التسول في القانون
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
متى تضاعف عقوبة التسول؟
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.



